مجمع البحوث الاسلامية
554
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
يجوز الحلق . ( 1 : 411 ) الآلوسيّ : إنّ حلق الرّأس كناية عن الحلّ الّذي يحصل بالتّقصير بالنّسبة للنّساء ، والخطاب للمحصرين ، لأنّه أقرب مذكور . ( 2 : 81 ) رشيد رضا : النّهي عن الحلق هنا عبارة عن النّهي عن الإحلال قبل بلوغ الهدي إلى المكان الّذي يحلّ ذبحه فيه ، وهو في حال الإحصار ، حيث يحصر الحاجّ ، وإلّا فالكعبة ، لقوله تعالى : هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ المائدة : 95 . ( 2 : 221 ) نحوه المراغيّ . ( 2 : 97 ) مكارم الشّيرازيّ : من مناسك الحجّ حلق الرّأس ، ويجب أن لا يكون ذلك قبل ذبح الهدي في المذبح . ( 2 : 28 ) محلّقين . . . لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ . . . الفتح : 27 الفرّاء : لو قيل : محلّقون ومقصّرون ، أي بعضكم محلّقون وبعضكم مقصّرون لكان صوابا ، كما قال الشّاعر : * وغودر البقل ملوى ومحصود * ( 3 : 68 ) نحوه الطّبريّ ( 26 : 107 ) ، والطّوسيّ ( 9 : 335 ) ، والمراغيّ ( 26 : 112 ) . الطّبرسيّ : أي محرمين يحلق بعضكم رأسه ويقصّر بعض ، وهو أن يأخذ بعض الشّعر . وفي هذا دلالة على أنّ المحرم بالخيار عند التّحلّل من الإحرام ، إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر . ( 5 : 126 ) الفخر الرّازيّ : ( محلّقين ) حال الدّاخلين ، والدّاخل لا يكون الآن محرما ، والمحرم لا يكون محلّقا ، فقوله : آمِنِينَ ينبئ عن الدّوام فيه إلى الحلق ، فكأنّه قال : تدخلونها آمنين متمكّنين من أن تتمّوا الحجّ محلّقين . ( 28 : 105 ) نحوه ابن كثير . ( 6 : 291 ) القرطبيّ : والتّحليق والتّقصير جميعا للرّجال ، ولذلك غلّب المذكّر على المؤنّث ، والحلق أفضل ، وليس للنّساء إلّا التّقصير . ( 16 : 291 ) أبو حيّان : ( محلّقين ) و ( مقصّرين ) حال مقدّرة . ( 8 : 101 ) الشّربينيّ : أي بعضها ، منقسمين بحسب التّحليق والتّقصير إلى قسمين ، لا تخشون إلّا اللّه تعالى . وفيه إشارة إلى أنّهم يتمّون الحجّ من أوّله إلى آخره . فقوله : ( لتدخلنّ ) فيه إشارة إلى الأوّل ، وقوله : ( محلّقين ) و ( مقصّرين ) إشارة إلى الآخر . [ ثمّ أدام نحو الفخر الرّازيّ ] ( 4 : 55 ) أبو السّعود : أي محلّقا بعضكم ومقصّرا آخرون . وقيل : ( محلّقين ) حال من ضمير ( آمنين ) فتكون متداخلة . ( 6 : 107 ) شبّر : ( محلّقين ) محلّقا بعضكم كلّ شعرها و ( مقصّرين ) مقصّرا بعضكم بعض شعرها . ( 6 : 51 )